- August 26, 2024
- 9
- No Comments
تعريف جريمة النصب في القانون المصري وأركانها وعقوبتها
جريمه النصب
تعريف جريمة النصب في القانون المصري
هي الجريمة التي يتم ارتكابها عبر استخدام إحدى الطرق الاحتيالية على الشخص المجني عليه، كأن يقوم الشخص المجرم بإيهام المجني عليه بأنه سيشاركه في بعض المشاريع على الرغم من عدم وجود مشاريع من الأساس، وكذلك تتمثل جريمة النصب في حالة استيلاء المجرم على الأموال الخاصة بالشخص المجني عليه بهدف تملكه، وعلى الرغم من عدم تعريف المشرع المصري لجريمة النصب بصورة مباشرة إلا أنه اكتفي بإيضاح عقوبة جريمة النصب فى القانون المصري والطرق التي من الممكن أن يقوم المجرم بارتكابها في نص المادة 336 من قانون العقوبات المصري.
فجريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه يقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية
أركان جريمة النصب في القانون المصري
الركن المادي
1-استخدام الشخص مرتكب الجريمة إحدى الطرق الاحتيالية عند ارتكاب الجريمة
2-قيام مرتكب الجريمة بإيهام المجني عليه بأنه يوجد بعض المستندات التي تؤكد الصفقة التي تم الاتفاق عليها، أو وجود دين على المجني عليه.
3-ويتمثل أهم أركان ارتكاب جريمة النصب في استيلاء مرتكب الجريمة على الأموال الخاصة
4-يشترط توافر السببية في تسليم المجني عليه الأموال إلى الشخص مرتكب الجريمة
5- يجب تأكيد المجني عليه بوقوع الضررعليه نتيجة استخدام مرتكب الجريمة الطرق الاحتيالية.
الركن المعنوي
1– يتمثل الركن المعنوي في جريمة النصب بعلم الشخص مرتكب الجريمة بأنه يتبع طريقة احتيالية للحصول على مال غير مملوك له من الغير وهنا يتوافر القصد الجنائى العام فيها وذلك بعلم الجاني بأن الأفعال التي يأتيها يعدها القانون وسائل احتيال ومن شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسلم المال، أما القصد الخاص فيتمثل في انصراف نية الجاني إلى الإستيلاء على الحيازة الكاملة لمال المجني عليه.
2- وكذلك يتمثل في الإرادة الكاملة للشخص مرتكب الجريمة بإيقاع الضرر على الشخص المجني عليه واستيلاء ماله دون وجه حق.
عقوبة جريمة النصب في القانون المصري
تنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري على العقوبة التي يتم تطبيقها على مرتكب جريمة النصب على أنه ’’يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل و سنتين على الأكثر”.
اقرأ أيضا : الدفاع الشرعي عن الغير
عقوبة ارتكاب جريمة النصب مرة أخرى
تنص المادة 339 من قانون العقوبات المصري على عقوبة النصب في القانون المصري في حالة ارتكاب جريمة النصب خلال 5 سنوات من تاريخ ارتكابها في المرة الأولى على الآتي:
” كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة
للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.
عقوبة الشروع في جريمة النصب
جاء في نص المادة 45 من قانون العقوبات المصري التعريف للشروع لجريمة
النصب بأن المجرم قام بالبدء بصورة فعلية في ارتكاب جريمة النصب إلا أن الجريمة لم
تكتمل نتيجة حدوث أمر خارج عن إرادة المجرم، وبعدما تعرفنا على عقوبة جريمة النصب في القانون المصري
فأننا نوضح أن عقوبة الشروع في ارتكاب جريمة النصب تتمثل في الحبس لمدة لا تزيد عن
عام واحد، بالإضافة إلى وضع الشخص الذي شرع في ارتكاب جريمه النصب تحت المراقبة
لمدة عام كحد أدنى، ولا تتجاوز مدة المراقبة عامين في حالة الشروع في ارتكاب
الجريمة مرة أخرى