اولا :-
النص القانونى ان دعوى الحبس نصت المادة ٧٦ مكرر من القانون لسنة ٢٠٠٠ و المضافه للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٠ على أنه( اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات و الاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو المحكمه التى يجرى فى دائرتها التنفيذ و متى ثبت لها أن المحكوم عليه “الزوج أو الأب” قادر على تنفيذ الحكم و القيام به و اداء ما حكم به و أمرته بالاداء و لم يمتثل حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثون يوما ))