Site icon nedalmandour

دعوى الحبس لعدم سداد النفقة: شروط وإجراءات التنفيذ القانونية

الحبس لعدم سداد النفقة

الحبس لعدم سداد النفقة

دعاوي الحبس لعدم سداد النفقه

اولا :-  
النص القانونى ان دعوى الحبس نصت المادة ٧٦ مكرر من القانون لسنة ٢٠٠٠ و المضافه للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٠ على أنه( اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات و الاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو المحكمه التى يجرى فى دائرتها التنفيذ و متى ثبت لها أن المحكوم عليه “الزوج أو الأب” قادر على تنفيذ الحكم و القيام به و اداء ما حكم به و أمرته بالاداء و لم يمتثل حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثون يوما ))  

ثانيا :شروط رفع و إقامة دعوى الحبس طبقا للنص المادة السابقه

١_ أن يكون قد صدر حكم نهائى بالنفقه من محكمه الأسرة
٢_ أن يثبت قدرة الصادر ضده حكم النفقه على الوفاء بمقدار النفقه و الدين
٣_ أن يكون الصادر ضده الحكم قد امتنع عن سداد تلك النفقات و التى صدر بها الأحكام النهائية
 و قد أخذ المشرع بفكرة الإكراه البدنى كوسيله من وسائل التنفيذ الجبري للاجبار المدين المماطل على سداد النفقة المحكوم بها و قد خص بها المشرع النفقات بوجه خاص للتعلقها بضرورات الحياة ومقوماتها و لكن بعد صدور حكم من المحكمه المختصه

معلومه هامه

نفقة المتعه و نفقة العدة و مؤخر الصداق لا تسمح فيها دعوى الحبس
فتلك النفقات لها طرق أخرى للتنفيذ من خلالها إلا أن المشرع حدد فقط نفقة الزوجية و الصغار لأهميتها
 مع العلم بأن عسر أو يسر الزوجه ليس مانع لعدم الإنفاق عليها من جانب الزوج و لكن الإنفاق عليها من الواجبات التى لا تسقط الا بالتنازل عنها إذا قررت الزوجه ذلك
ودعوى الحبس مثلها مثل باقى دعاوى الأسرة التى يجب قبل إقامتها تقديم طلب للمكتب التسوية

ثالثا :أهم الأسباب التى يجب توافرها للإصدار حكم بالحبس الممتنع تنفيذ

النفقة 
١ _ أن يكون هناك حكم نهائى بالنفقة الزوجية أو الصغار
٢ _ تحقق المحكمه التى تنظر دعوى الحبس من امتناع الزوج أو الأب عن الإنفاق
٣_ وجود تحريات قويه أمام المحكمه تؤكد يسار الزوج أو الأب من الدفع و السداد و أن الامتناع برغبته
٤ _ أن تأمر المحكمه بسداد ما عليه من نفقات مستحقة بل و تمهله المحكمه أيضا فترة السداد
٥ _ قيام المحكمه بإعلان المتتنع عن السداد بوجود دعوى حبس و تم تخييره بين الحبس أو الدفع فإذا امتنع عن الحضور أو وكيله استوجب حبسه

رابعا : المستندات المطلوبه فى إقامة دعوى الحبس 
١ _ الصيغه التنفيذية معلنه للحكم النفقة
٢ _ شهادة بنهائية حكم النفقه المراد أخذ حكم حبس عليه
٣ _ شهادة تفيد يسار الممتنع أو تحريات قوية تثبت ذلك
٤_ اعلان بأمر الدفع المانع عن السداد
❇️ ملحوظة
استثناء :- واجب فى كلا من دعوى الحبس و دعوى الطلاق
أنه لا يجوز الطعن بالاستئناف عليهما و أحكامهم نهائية فى حدود النصاب القانونى المحكمه الجزئية

للاطلاع على المزيد من المعلومات بخصوص نفس الموضوع اضغط هنا 

Exit mobile version