واجهقانونالعقوباتالمصريجريمةالسبوالقذفوحددعقوباتضدهذهالجريمة،حيثوافقمجلسالنوابالسابقعلىاقتراحبقانونبتعديلبعضأحكاممنالقانونرقم 58 لسنة 1937 بإصدارقانونالعقوباتالمصري،لتغليظعقوبةالسبوالقذف،بإدراجعقوبةالحبسمعالشغللجريمتيالسبوالقذفوتشديدعقوبةالحبسإذاكانتالجريمةتهدفإلىالطعنفيعرضالأفرادأوخدشًالسمعةالعائلات.
وتنصالمادةالأولى،علىأنيستبدلبنصالمواد (303) (306) (307) (308) منالقانونرقم 58 لسنة 1937 بإصدارقانونالعقوباتالمصريالنصوصالآتية.
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبةالسب
المادة (306) وتنصعلى «كلسببلايشتملعلىإسنادواقعةمعينةبليتضمنبأيوجهمنالوجوهخدشاللشرفأوالاعتباريعاقبعليهفيالأحوالالمدينةبالمادة 171 بالحبسمعالشغلمدةلاتقلعنستةأشهروبغرامةلاتقلعنألفيجنيهولاتزيدعلىعشرةآلافجنيه».
وتنصالمادة (307) على «إذاارتكبتجريمةمنالجرائمالمنصوصعليهافيالموادمن 182 إلى 185 و303، و306 بطريقالنشرفيإحدىالجرائدأوالمطبوعاتكانتالعقوبةالحبسمعالشغلمدةلاتقلعنسنة».