Site icon nedalmandour

قوانين وشروط ترخيص السلاح في مصر وتجنب العقوبات القانونية

شروط ترخيص السلاح

شروط ترخيص السلاح

شروط ترخيص السلاح.. تجنب العقوبة


يحتاج بعض الأشخاص لحمل السلاح للدفاع عن نفسه كان يسكن في بيئة بها حيوان مفترسة أو لحماية أمواله، إلا حمل السلاح يخضع لقوانين تنظمة ووفق شروط وحالات محددة لا تسمح لجميع الأشخاص حمل السلاح، لذا نستعرض شروط ترخيص السلاح يسمح القانون بترخيص الأسلحة النارية لذوي الأملاك والعاملين في وظائف ومهن محددة للدفاع عن أنفسهم وأملاكهم، ويتم ترخيص السلاح الناري لمدة 5 سنوات وتكون قابلة للتجديد.

ما شروط ترخيص السلاح؟

وجاءت شروط ترخيص السلاح على النحو التالي:  

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

 - ألا يكون صادر ضد طالب الترخيص أحكامًا قضائية.

- يشترط أن يكون قياس النظر للشخص المتقدم للحصول على رخصة سلاح 7 /10 بالنظارة أو من غيرها.

- أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا وخاليًا من الأمراض النفسية والعضوية.

- ذكر الأسباب التي تستدعى ترخيص السلاح، سواء كانت مخاطر يتعرض لها، ومبرراته سواء نشاط تجارى أو زراعى أو أشياء ذات قيمة.

- تحديد غرض الترخيص سواء للدفاع أو الصيد أو الحراسة أو الرماية ويتم الكشف عن طالب الترخيص.

ما الفئات المسموح لها بترخيص السلاح الناري؟ 

وفقا لقانون السلاح والذخائر رقم 394 لسنة 1954، يسمح للفئات التالية بحمل السلاح:  

أصحاب رؤوس الأموال*.                          أصحاب المهن الحرة.

أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة*.            – المحامين.

 

الصحفيين.

فئات يحق لها حمل سلاح دون ترخيص

حددت المادة الخامسة من قانون الأسلحة والذخائر الأشخاص الذين يحملون السلاح بدون ترخيص وهم :

الوزراء الحاليون والسابقون.

مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.

موظفو الحكومة السابقون الذين خرجوا من الخدمة على درجة مدير عام أو أعلى منها سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.

الموظفون المعينون بقرار جمهوري أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى.

أعضاء الهيئة الدبلوماسية والأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام.

أعضاء مجلس النواب السابقون أو الحاليون.

 

طلبة المدارس والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من الوزارة بعد تدريبهم على الرماية.

 9  فئات حددها القانون لا يجوز لهم الحصول على ترخيص سلاح

حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر،شروط محدده للحصول على ترخيص سلاح ووضع 9 فئات لا يجوز لها في اى حال الحصول على الترخيص بحمل او حيازة الأسلحة

فحدد القانون في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية .

وأشار القانون في المادة 7  انه  لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون الى كل من :

1.          من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

2.          من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.

3.          من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.

4.          من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

5.          من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.

6.          المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

7.          من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.

8.          من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

9.          من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب الى ح من هذه المادة.

اقرأ أيضا : الدفاع الشرعي عن الغير

عقوبة حمل سلاح دون ترخيص

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، عقوبات الاتجار بالأسلحة أو اسنيراها أو حملها دون ترخيص، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.

ويُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح سلاحاً نارياً بغير ترخيص من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  «2».

 

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح ما نص عليه في البند «أ» من القسم الأول من الجدول رقم «3»، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح ما نص عليه فى البند «ب» من القسم الأول أو في القسم الثانى من الجدول رقم  «3».

عقوبة الاتجار بالأسلحة أو تصليحها دون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، بغير ترخيص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، ويبين في الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه والاتجار فيها إلا بترخيص.

Exit mobile version